المرأة اليهودية بين الإرث وإجراءات خلع النعل – بقلم: عبد الله سيف الإسلام
من المعلوم أن العلاقة الزوجية في الإسلام لاتنقضي إلا بالوفاة أو بالطلاق أو بالخلع، ومن المعلوم أيضا أن العلاقة الزوجية في النصرانية لا تنفك إلا لعلة الزنا أو بالوفاة. ومن ثم يحق للمرأة سواء في الإسلام أو في النصرانية إذا كانت لديها الرغبة في زيجة ثانية أن تتزوج من آخر في حرية تامة، وأن تختار من تشاء من الرجال للزواج منه دون قيد أو شرط مسبق لتلك الزيجة.
إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للأرملة اليهودية، فالهدف الرئيسي من الزواج في الشريعة اليهودية هو إنجاب الذرية والحفاظ على الثروة. فالمرأه اليهودية التي يموت عنها زوجها دون أن تنجب منه لا يحق لها أن تتزوج من إخر إلا من أخ الزوج المتوفي، وهو مايعرف بنظام الخلافة على الأرامل -نظام متبع داخل العشيرة- ويقصد به نظام زواج الأخ الحي من أرملة أخيه المتوفي دون أولاد فيرث الأخ التركة والزوجة معا، وينسب الأولاد الجدد إلى الأخ المتوفي !!! -عهدالرعي- وإذا لم يكن للمتوفي إخوة بالغون ذهبت الأرملة إلي بيت أبيها واحتبست حتى يكبر الإخوة الصغار وهي تعتبر موقوفة على ذمتهم في تلك الأثناء، وإذا لم يكن للمتوفي إخوة على الإطلاق ذهبت الأرملة إلي أقرب قريب لزوجها المتوفي.
وقد تعدلت أحكام نظام الخلافة على الأرامل حيث أصبح الأخ أو أحد الأرقاب غير ملزم بالزواج من أرملة أخيه دون عقاب، إلا إذا كان الأخ يعيش مع أخيه المتوفي تحت سقف واحد في معيشة مشتركة. فإن رفض الأخ القيام بذلك الواجب إتخذت ضده إجراءات خلع النعل … – سفر التثنية الاصحاح ٢٥ عدد ٧-١٠- أي أن تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة.